مركز المعجم الفقهي

12959

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 210 ( 742 ) سطر 3 إلى صفحة 210 سطر 2 12 - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان عليه السلام مثله . 2 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال إن امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها فقال الصادق : إن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى . 3 - محمد بن الحسن في المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه ؟ . أقول : المراد الطين المعهود للتبرك وهو طين قبر الحسين عليه السلام والقرينة ظاهرة وقد ترجح ( فهم ) الشيخ ذلك أيضا فأورد في جملة أحاديث تربة الحسين عليه السلام ويأتي ما يدل على ذلك .